بعد الإقرار عليه من مجلس الشعب ، كيف تحصل على تعويض البطالة ؟

اقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم ، من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية و”تعويض البطالة” موضحا شروطه ومن يستحقه.

ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على “تعويض البطالة”على النحو التالي :

  • 1- حظر تطبيقه على كل من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله نتيجة صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة،
  • 2-  أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمينات الاجتماعىه لمدة لا تقل عن سنة ، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعاً ، بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه في التامينات.

وفيما يلي نص الباب السادس من مشروع القانون :

  • مادة (85):
    تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون، الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل ، والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة ،وعمال الصيد. ويشترط للانتفاع ،بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
  • مادة (86):
    يمول تأمين البطالة من المصادر التالية:
    1- النسبة التى يلتزم بها صاحب العمل وهي 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
    2- ارباح استثمار أموال هذا التأمين.
  • مادة (87):
    يشترط لاستحقاق تعويض البطالة الشروط التالية:
    1- ألا يكون مستحق التعويض قد استقال من تادية الخدمة.
    2- ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة تمس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو التزوير .
  • 3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى التأمين لمدة لاتقل عن سنة
    4- أن يكون المؤمن عليه قد سجل اسمه فى سجل العاطلين بمكتب القوى العاملة
  • مادة (89):
    يتم تقدير تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل عن العمل وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير في التامين :
    1- 75% للأربعة أسابيع الأولى من التعطل.
    2- 65% للأربعة أسابيع الثانية من التعطل.
    3- 55% للأربعة أسابيع الثالثة من التعطل.
    4- 45% لباقي الأسابيع من التعطل.

 

اترك تعليقاً