قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِين مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» البقرة (183).
وأضاف «المفتي» في إجابته عن سؤال «أفطرت رمضان السابق بسبب الولادة وسأفطر رمضان القادم بسبب الرضاعة فكيف أقضي ما علي من أيام» أن الله تعالى جعل المرض من الأعذار التي تبيح الفطر وعدم الصيام، كما في قوله جز وجل: «أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» البقرة (184)، موضحًا أن الحامل والمرضع في هذا الحال كالمريض.
وأفاد أن الحمل أو الرضاعة إذا كان يؤثر على الجنين أو الأم فيباح لها الفطر وعليها قضاء كل الأيام التي فطرتها ولا فدية عليها بناء على من رأى ذلك من العلماء.
أفطرت في رمضان بسبب الرضاعة فماذا أفعل هل ربنا سيحاسبني على إفطاري هذا؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب.
ورد عثمان، متسائلًا: إن الله عز وجل أعطى رخصة الإفطار للحامل والمرضع والمريض فيكف يحاسبك الله على الإفطار وهو الذى رخص لك هذا؟.
وأشار إلى أن عليكِ أن تفطري إلى أن تنتهى من رضاعة طفلكِ ثم تصومين الأيام التى أفطرتي فيها ولا يشترط التتابع فى القضاء، فصومي إن استطعتى الأهم أن تقضي ما عليك من أيام.
الإفتاء توضح طريقة قضاء سنوات فائتة من الصيام
قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر أو من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم جميعًا قضاء ما أفطروه من أيام.
وأشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يُرجى شفاؤهم، تجب عليهم فقط الكفارة، إطعام مسكين واحد عن كل يوم.
وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أقضي صيام 4 سنوات أفطرت فيها رمضان بسبب الحمل؟ أن السائلة أفطرت شهر رمضان كاملًا في أربع سنوات، ما يعني إفطارها 120 يومًا.
ولفت إلى أنها لو صامت في كل أسبوع يومًا، ستنتهي من الأيام التي عليها بعد مرور عامين، أوبعد عام واحد، لو صامت يومين في كل أسبوع.
كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمن الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول "كيفية قضاء الحامل ما فتها من الصيام ..وهل عليها فدية؟".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن السيدة تقضي ما عليها من أيام، ولا تعويض سوى أن تقضي ما عليها فقط.
وأضاف: هذا المعتمد من الفتوى في دار الإفتاء ويلزمها القضاء فقط ولا فدية عليها ، وفي أي وقت تقضي هذه الأيام لكن عليها المسارعة فدين الله أحق بالقضاء.
أمين الفتوى: الحمل ليس عذرًا للإفطار خلال رمضان في هذه الحالة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه -شفاؤه-.
وأوضح «شلبي» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الشريعة تبيح للمرأة الحامل إفطار رمضان؟»، أن الفطر في رمضان يكون بعذر أو ضرورة، كأن يُسبب الصيام تعبًا للمرأة الحامل أو يُسبب لجنينها أذى، ففي هذه الحالة لها أن تُفطر.
وتابع: أي أن ليس مجرد الحمل أو الإرضاع سببًا لإفطار رمضان، فليس كل امرأة حامل أو مرضع ، يجوز لها فطر رمضان، لكن لو كانت المرأة الحامل قادرة على الصيام، وصيامها طبيعي ولا يسبب لها أي ضرر، فعليها أن تصوم ، فالإفطار يكون عند عدم القدرة أو العذر أو الضرر أو التأثير الشديد على الجنين.
كفارة إفطار رمضان للحامل .. دار الإفتاء توضح كفارة إفطار رمضان للحامل .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الفقهاء يفرقون بين إفطار الحامل خوفًا على جنينها، وبين إفطارها لمصلحتها خوفًا على مصلحتها.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هي كفارة إفطار رمضان للحامل ؟ أن إفطار الحامل إذا كان خوفًا على مصلحتها؛ فإنه لا يجب عليها الفدية(إطعام مسكين)، لكن يجب عليها القضاء فقط عن كل يوم، يوم مثله، لافتًا إلى وجوب الفدية والقضاء إذا كان إفطارها خوفًا على جنينها.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء قد رأى أنه لا يجب عليها في كلا الحالتين (الإفطار لمصلحتها أو خوفًا على جنينها)، بل يجب عليها القضاء فقط؛ مادامت معذورة محتاجة إلى الإفطار.
وأردف مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الحامل التي أفطرت خوفًا على جنينها، وأرادت إخراج الفدية؛ فلتخرجها بإطعام مسكين عن كل يوم بجانب قضاء اليوم، إذا كانت تريد الخروج من الخلاف الواقع بين العلماء.
هل على الحامل كفارة إذا أفطرت فى رمضان؟
كان قد ورد سؤال للدكتورمحمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، يقول صاحبه (زوجتى حامل وحملها ضعيف وأمرها بالإفطار فهل لو أفطرت يكون عليها كفارة أم لا يجوز أن تفطر؟).
وأجاب "وسام": طالما أن الطبيب أمرها بالإفطار فيجب عليها أن تفطر طالما أن هناك خطرا على صحة الأم أو الجنين، أما قضية الصوم أو الإفطار قضية فيها تنفيذ الأمر، فهناك بعض النساء تمتنع عن الإفطار، قائلة: كيف أفطر فى رمضان وهو فرصة عظيمة تأتى فى العام مرة واحدة فقط؟، وتابع قائلًا: إنه كما أنتِ مأمورة بالصوم كذلك تكونى مأمورة بالحفاظ على صحتكِ ولا يجوز لكِ أن تضرِى نفسكِ وإن ضررتِى نفسكِ فتكونين آثمة.
أشار الى أنه طالما أن الحمل ضعيف وتخافين على الجنين أو كان الطبيب أمركِ بالإفطار لضعف الحمل فيجوز لكِ الإفطار ولا كفارة عليكِ وإنما عليكِ القضاء بعد ذلك إذا استردتِى صحتكِ وعافيتكِ.
هل يجوز إخراج كفارة بدلا من قضاء الصيام عن إفطار رمضان بسبب الحمل؟
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.
واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.
وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن الـعـذر مؤقــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.
حكم إفطار الحامل أو المرضع فى رمضانورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا فيه يقول صاحبه "ما حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضع فى رمضان؟.
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الحامل أو المرضع إذا كانت قادرة على الصيام فلا يجوز لها أن تفطر، ويجب عليها الصوم، أما إذا كانت غير قادرة على الصوم ويلحقها مشقة فيجوز لها أن تفطر وتقضى بدلا من هذه الأيام بعد رمضان.
واستشهد المركز، بما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "الله تعالى وضَع عن المسافر الصومَ وشطرَ الصلاة، وعن الحاملِ أو المُرضِع الصومَ أو الصيام".
المصدر : صدي البلد