أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ماهية بيع ملك الغير .
جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى نص المادة ٤٦٦ والفقرة الأولى من المادة ٤٦٧ من القانون المدني أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده ، وإذا لم يقره المالك الحقيقي يكون غير نافذ في حقه ولا تنتقل منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز الأخير البيع فانقلب صحيحًا ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشترى فإن المالك يستطيع أن يرجع على المشترى بدعوى الاستحقاق ، وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض.
المصدر : صدي البلد