مسئولية النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية.. النقض توضح

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية النيابة العامة في تنفيذ الأحكام الجنائية.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٤٦١ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ المعدل على أن " يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقًا لما هو مقرر في القانون ، والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء علي طلب المدعي بالحقوق المدنية ، وفقًا لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية " والنص في المادة ٥٢٤ من ذات القانون على أن " كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرًا منها ، وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها " بما مؤداه أن تنفيذ الأحكام الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها دون غيرها ، وهو اختصاص أصيل لها لا يجوز لها التخلي عنه لغيرها ، أو أن تنازع جهة أخرى فيه لتعلقه بقاعدة قانونية آمرة ، يستتبع الخروج عليه بطلان التصرف وعدم الاعتداد به.

المصدر : صدي البلد