ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أموال سائلة أو عقارات أو أراضي أو ذهـب أو خلافه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟
وأجابت لجنة الفتوى بالمجلس بأن الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبة في حياتك، فالأصل فيها قول النبي – صلى الله عليه وسلم – له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".
وأما كيفيته فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل ، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووا بينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء»،
وذهب الحنابلة ، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة ، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا .
وقالت لجنة الفتوى: يجوز التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى ، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دون الباقين.
هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟
لجنة الفتوى قائلة إن "تقسيم التركة هو تقسيم شرعي بيِن الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر: فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي".
وأضافت اللجنة: "أما إن كانت بأن ملًك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشروطها من الإيجاب والقبول ، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملًك كل منهم ما بيده".
المصدر : صدي البلد