تسببت أزمة فيروس كورونا في اتخاذ بعض أصحاب الأعمال قرارا بتسريح عدد من العاملين بالقطاع الخاص، بعد حالة الشلل التي تسبب فيها فيروس كورونا، والتي نتجت عن الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته ووافقت عليه نهائيا،توضيحا بالحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل في القطاع الخاص إنهاء عقد العمل للعامل.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (146) على أن:
يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
فيما نصت المادة (147)، على الآتي:
لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
المصدر : صدي البلد